Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 914

  1. حرف لا
  2. القاعدة الحادية والستون [الاجتهاد - النص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النّصّ فذلك مطلوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر.

ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 914 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.