Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 921

  1. حرف لا
  2. القاعدة السابعة والستون [الظاهر]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والسّتّون [الظّاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا معتبر بالظّاهر إذا تبيّن الأمر بِخلافه، أو إذا قام الدّليل بخلافه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالظّاهر: دلالة الحال. والأصل أنّ الظّاهر من الألفاظ: هو الّلفظ الّذى يغلب على الظّنّ فهم معنى منه، مع تجويز غيره (٢). أو هو ما دلّ على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسّامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملاً للتّأويل والتّخصيص (٣).

وقد سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الظّاء تحت الرّقم ٥، وقد وردت بلفظ "الظّاهر يسقط اعتباره إذا تبيّن الحال بخلافه".

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 921 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.