Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 937

  1. حرف لا
  2. القاعدة السابعة والسبعون [ولاية الذمي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والسّبعون [ولاية الذّمّيّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا ولاية للذّمّي ولا الحربي على المسلم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذّمّي: هو مَن رضي بالخضوع لحكم الإِسلام والبقاء في أرض الإسلام مقابل دفع الجزية والبقاء على دينه، ويشمل ذلك: اليهود والنّصارى والمجوس.

والحربي: هو المشرك المحارب للإسلام الّذي لم يرض بالدّخول في الإسلام ولا بدفع الجزية.

فمفاد القاعدة: أنّ هؤلاء ليس لهم ولاية على المسلمين، ولا نفوذ لهم عليهم، وقد سبق بيان أنّه لا تقبل شهادتهم على المسلمين، لأنّ الشّهادة نوع من الولاية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا تقبل شهادة الذّمّيّ على المسلم أو المسلمة إلا تبعاً. كما سبق بيانه.

ومنها: إنّ المرأة المسلمة إذا كان أبوها ذمّيّاً فلا ولاية له عليها في تزويجها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 937 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.