ومنها: إذا كان لدار أو أرض شفيعان، وحضر أحدهما وغاب الآخر، فللحاضر حقّ الشّفعة كاملاً، ولا ينتظر الغائب لعلّه يطلب أو لا يطلب.
ومنها: إذا كان لغريمين دين على التّركة - وأحدهما غائب - فلا ينتظر، وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التّركة.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ومنها: إذا كان لدار أو أرض شفيعان، وحضر أحدهما وغاب الآخر، فللحاضر حقّ الشّفعة كاملاً، ولا ينتظر الغائب لعلّه يطلب أو لا يطلب.
ومنها: إذا كان لغريمين دين على التّركة - وأحدهما غائب - فلا ينتظر، وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التّركة.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 940 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.