Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 942

  1. حرف لا
  2. القاعدة التاسعة والسبعون [ترك الواجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

غيره، ولكن قد يأمر الشّارع الحكيم بترك واجب لواجب هو أقوى منه وآكد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من الأدلّة على الوجوب المؤكّد لصلاة الجماعة أنّه قد يترك لها أكثر واجبات الصّلاة في صلاة الخوف وغيره. فلولا أنّ صلاة الجماعة واجبة وجوباً مؤكّداً لم يؤمر بترك بعض الواجبات؛ لأنّه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب.

ومنها: إنّ المصلّي إذا كان لا يستطيع القيام فيؤمر بالصّلاة قاعداً، أو على جنب. والقيام للصّلاة واجب، ويؤمر بتركه عند الضّرورة لواجب آخر وهو القعود في هذه الحال. ولأنّ القعود في الصّلاة المفروضة بدل القيام عند القدرة غير مشروع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 942 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.