Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 948

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثانية والثمانون [بقاء الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

قبل الإحراز أنّه لا يستحقّ شيئاً؛ لأنّه وقع أجره على الله ﷾.

وأمّا عند الشّافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى أنّ سهم المجاهد يورث؛ لأنّ الملك للغنيمة عندهم يثبت بنفس الإصابة، وموت أحد الشّركاء لا يبطل مِلكَه عن نصيبه، ويجوز عندهم قسمة الغنائم في دار الحرب، خلافاً لأبي حنيفة ﵀.

ولكلّ من الرّأيين دليل من فعل الرّسول ﷺ وفعل الصّحابة رضوان الله عليهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات الفارس لم تستحقّ فرسه من الغنيمة إذا كان موته قبل الإحراز, لأنّه لا يورث سهمه، وعند الشّافعي ﵀ يورث؛ لأنّ الحقّ عند الحنفيّة يثبت بالإصابة ويتأكّد بالإحراز بالدّار، ودون الإحراز هو حقّ ضعيف، والحقّ الضعيف لا يورث.

ومنها: حقّ الشفعة يسقط إذا مات الشّفيع قبل الطّلب، وإلا فللورثة المطالبة (١). وعند مالك ﵀ الشّفعة موروثة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 948 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.