Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 952

  1. حرف لا
  2. القاعدة الخامسة والثمانون [اتحاد القابض والمقبض أو الموجب والقابل]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، واتحد الموجب والقابل

ومنها: إذا قالت امرأة لرجل: زوَّجني. فلا يجوز أن يزوّجها من نفسه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، واتّحد الموجب والقابل:

الأب أو الجد يبيع مال الطّفل لنفسه، أو بيع ماله للطّفل، أو يهب منه وله أو يرهن منه وله.

ومنها: أن يزوّج الجدّ بنت ابنه بابن ابن آخر له، على الأصحّ.

ومنها: إذا زوّج عبده الصّغير بأمته. على قول الإجبار.

ومنها: إذا وكّله وأذن له في البيع من نفسه، وقدَّر الثّمن ونهاه عن الزّيادة.

ومنها: إذا خالعها على طعام في ذمّتها بصفة السّلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسّط قبض صاحب المال، فإنّها تبرأ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 952 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.