Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 340

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وجب حقان على إنسان بسببين مختلفين ثم استوفي أحد الحقين، فالثاني لا يسقط ولا تبرأ ذمة من وجب عليه إلا من أحدهما، لأن استيفاء أحدهما مسقط للمستوفي فقط وأما الثاني: فلا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل إنساناً ومزق ثيابه أو قتل دابته فاستيفاء القصاص للقتل لا يسقط ضمان الثياب ولا الدابة. بخلاف ما إذا قتل وسرق، فإذا اقتص منه سقط عنه القطع، لكن لا يسقط ضمان المسروق. لأن القطع من حقوق الله ﷾، وحقوق الله ﷾ يدخل الأصغر في الأكبر منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 340 (SanadKitab #14596, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.