Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 35

  1. المقدمة
  2. المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها
  3. مسألة

مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ "القاعدة" ويعنون بها الضابط، ويستعملون لفظ "الضابط" ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين والضابط فرقين رئيسيين هما:

الفرق الأول: أن القاعدة - كما سبق تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى. واما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد فقط.

الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها. وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين - إلا ما ندر عمومه - بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. كما سبق في الضابط المتقدم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 35 (SanadKitab #14596, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.