Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 974

  1. حرف لا
  2. القاعدة التاسعة والتسعون [أجرة الواجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والتّسعون [أجرة الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب (١).

وفي لفظ: فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الواجب - الفرض - وحكمه، فلا يجوز أن يأخذ الإنسان أجراً على فعل مفروض شرعي فرضه الله عليه وأوجب عليه أداءه. كالصّلاة والصّيام, لأنّه إذا أدّى ما طلب منه فإنّ أجره على الله ﷾.

والمراد هنا: الواجب العيني لا الواجب الكفائي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلاة مفروضة على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين عاقلين خاليين من الموانع. فلا يجوز للمسلم أن يطلب أجراً على أدائه الصّلاة المفروضة عليه، ولا يجوز أن يعطي.

ومنها: الصّوم مفروض على كلّ مسلم ومسلمة مكلّفين فلا يجوز أن يأخذ الصّائم أجراً على صومه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 974 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.