Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 977

  1. حرف لا
  2. القاعدة المتممة للمئة [إعطاء الأمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ظلمه على أهل مدينته.

ومنها: إذا أسر العدو بعض المسلمين أو أهل الذّمّة، ثم خرج الآسرون إلينا بأمان ومعهم بعض الأسراء وطلبوا فداءهم، فإنّهم لا يجابون إلى ذلك، ويؤخذون منهم مجاناً؛ لأنّهم ظالمون لهم في حبسهم إيّاهم، فإن حبس وأسر الحرّ ظلم، ولا يجوز إعطاء الأمان على التّقرير على الظلم.

وهذا بخلاف ما لو كان المأسور عبداً فإنّ المستأمن لا يجبر على بيعه إذا دخل إلينا بأمان؛ لأنّ العبد يملك بالإحراز. إلا إذا كان العبد مسلماً أو ذمّيّاً فإنّه يؤمر ببيعه.

ومنها: إذا كان مسؤول وتحت يده موظفين يعلم أنّهم يرتشون ويعطّلون مصالح النّاس حتى يأخذوا الرّشوة منهم، فسكوته عنهم مع العلم بهم تقرير وإبقاء لظلمهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 977 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.