Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1006

  1. حرف لا
  2. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة [الحق المجهول - التحليف]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يعدّ قوله: لم أعلم مقداره، أو نسيت. لا يلتفت القاضي إلى قوله؛ لأنّ اليمين تترتّب على صحّة الدّعوى.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اتّهم القاضي وصيّ اليتيم بخيانة في مال اليتيم، فله أن يحلِّفه، وإن كان المدّعَى به مجهولاً. ومثله متولّي الوقف؛ وذلك نظراً لليتيم والوقف.

ومنها: إذا ادّعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنّه يحلّفه.

ومنها: الرّهن المجهول وفي دعوى الغصب، ودعوى السّرقة. ففي هذه الحالات الثّلاث تسمع الدّعوى بالمجهول ويجوز فيها التّحليف (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1006 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.