Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1014

  1. حرف لا
  2. القاعدة العشرون بعد المئة [الإدخال في الملك - تمليك الغير]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا لم يقبل الفقير الصّدقة ولو حكماً لا يملكها.

ومنها: إذا وهب شخص لآخر هبة فإذا أبى الموهوب له قبضها لا يكره على ذلك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره؛ لأنّ الإرث ملك إجباري ينتقل من المورّث إلى الوارث بمجرّد موت المورّث، ولو رفض الوارث الميراث لا يعتبر رفضه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1014 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.