Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1018

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [الحق غير المتقوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: امرأة عنين ثبت لها الخيار - أي إمّا أن تبقى مع الزّوج وإمّا أن تختار نفسها فيفسخ النّكاح بينهما - فإذا أخذت مالاً من الزّوج على أن تختاره وتبقى معه، لا تستحقّ المال وسقط خيارها. لأنّ خيارها شرعه الشّارع دفعاً للضّرر عنها، فرضاها بأخذ المال يدلّ على أنّه لا ضرر عليها من بقائها مع الزّوج، فيسقط خيارها.

ففي كلّ هذه المسائل وأمثالها يجب ردّ المال؛ لأنّ هذه حقوق غير متقوّمة. ويسقط الحقّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1018 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.