Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1022

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة [استفادة الأعلى]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: هل للمأذون عبداً أو صبياً أن يكاتب عبده؟ قالوا: ليس له ذلك؛ لأنّ المأذون انفكّ عنه الحجر في التّجارة، والكتابة ليست بتجارة، والمأذون فيما ليس بتجارة كالمحجور. والفك بالكتابة فوق الفكّ الثّابت بالإذن، إلا إذا أجاز مولاه ذلك، ولم يكن على المأذون دين.

ومنها: المضارب ليس له أن يتزوّج من مال المضاربة؛ لأنّ مال المضاربة يراد به التّجارة والرّبح، والزّواج ليس من التّجارة.

ومنها: إذا سمح لعابر أن يعبر أرضه سائراً على قدميه فلا يجوز له أن يعبر فيها بالسّيّارة أو بالدّابّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1022 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.