Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1026

  1. حرف لا
  2. القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة [البدلان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: اشترى سيّارة بخمسين ألفاً سلّمها للبائع. وأراد البائع - بعد تمام العقد - أن يستولي على سيّارة للمشتري قديمة أو متوسطة أو جديدة - ليجعلها أيضاً في مقابلة السّيّارة المباعة، فليس له ذلك؛ لأنّ بدل السّيّارة ثمنها وهو الخمسون ألفاً، ولا حقّ له في سيّارة المشتري الثّانية، ولأنّه لا يسلّم للشخص بدلان عن شيء واحد. إلا إذا اشترط البائع السّيّارة القديمة مع الخمسين ألفاً، فيكونان ثمناً واحداً وبدلاً واحداً للسّيّارة المُشتراة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1026 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.