Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1043

  1. حرف لا
  2. القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة [السبب - الألفاظ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فمفاد القاعدة: أنّ الأحكام الشّرعيّة لا تبنى على أسبابها الخاصّة - إلا بدليل مخصّص - وإنّما تبنى على الألفاظ الدّالة على السّبب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مسألة العرايا: وردت في الفقراء، فهل تختص بهم؟ الرّاجح أنّها لا تختصّ؛ لأنّ اللفظ المبيح عام، ورد على سبب وهو الحاجة، والعبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه.

ومنها: قوله ﷺ: "الولد للفراش" (١) لا يختصّ بالمولود في قصّة زمعة، بل يعمل به في كلّ مولود ولد على فراش الرّجل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1043 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.