Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1048

  1. حرف لا
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة [الأهلية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد المئة [الأهليّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يعتبر قيام الأهليّة عند وجود الشّرط - بل عند التّعليق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأهليّة: هي عبارة عن صلاحيّة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (٢)، ولا توجد الأهليّة ولا تتحقّق إلا إذا بلغ الإنسان عاقلاً.

والتّعليق: ربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى - كجملة الشّرط.

فوجود أهليّة الزّوج أو المتصرّف إنّما تعتبر عند تعليق الأمر المراد بالشّرط لا عند وجود الشّرط المعلّق عليه وتحقّقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زوّج الأب ابنه الصّغير، فطلّق الصّغير زوجته - فلا يقع طلاقه، وكذلك إذا قال الصّغير لزوجته تلك: إن كلّمت فلاناً فأنت طالق. فكلّمته بعد بلوغ الصّبي. فلا يقع الطّلاق؛ لأنّ الشّرط قيام

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1048 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.