Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1050

  1. حرف لا
  2. القاعدة الأربعون بعد المئة [الوصف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الأربعون بعد المئة [الوصف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يعتبر الوصف في المعيَّن، وفي غير المعيَّن معتبر (١).

وفي لفظ: عند التّعريف بالإشارة يسقط اعتبار التّسمية؛ لأنّ الإشارة أبلغ (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ذكر الثّانية منهما ضمن قواعد حرف العين تحت رقم ٨٢.

ومفاد الأولى: أنّ الشّيء إذا كان معيّناً حاضراً فإن ذكر أوصافه لا اعتبار لها؛ لأنّ حضوره أقوى من ذكر الأوصاف، حتى لو خالف الوصف فإنّ الاعتبار للتّعيين، وأمّا إذا كان الشّيء غائباً عن مجلس العقد فإنّ ذكر الأوصاف ضروري وهو معتبر في الحكم.

حتّى إذا وجد مخالفاً للوصف المذكور فإنّ المشتري بالخيار، وينظر القاعدة رقم ٨٤ من قواعد حرف العين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد أن يشتري سيّارة حاضرة فقال البائع: أبيعك هذه السّيّارة الحمراء - وهي بيضاء - ورضي المشتري فلا خيار له بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1050 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.