Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1077

  1. حرف لا
  2. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة [ضمان الممتنع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والخمسُونَ بعد المئة [ضمان الممتنع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ضمان ما يتلفه الإنسان باختياره أو خطئه واجب إذا كان يستطيع المتلف الامتناع على الإتلاف بأخذه الاحتياطات اللازمة فقصّر فيها.

لكن ما لا يمكن التّحرّز عنه، وما ليس في وسع الإنسان الامتناع منه، فهو غير ضامن له ولا إثم عليه في وقوعه.

فالماشي في الطّريق مستعمل حقّه؛ لأنّ السّير في الطّريق مباح، وهو محتاج إلى ركوب الدّابّة أو السّيّارة؛ لأن قضاء المصالح بدونهما متعذّر أو شبه متعذّر، ولكن ذلك مشروط بسلامة غيره, لأنّ حقّه في السّير في الطّريق بدون ضرر يصيب الآخرين، ولأنّ دفع الضّرر عن غيره واجب عليه. فيقيّد بالسّلامة. ولكن ما ليس في وسعه الامتناع منه لا يكون ضامناً له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان راكباً دابّة فنفحت - أي رَفَست - برجلها أو بذنبها، فلا ضمان على الرّاكب؛ لأنّ وجه الرّاكب أمام الدّابة لا خلفها. والرّاكب

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1077 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.