Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1084

  1. حرف لا
  2. القاعدتان التاسعة والخمسون والستون بعد المئة [تمليك الغير]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

المتصدَّق عليه وقبضه لها فعلاً أو حكماً.

ومنها: إذا كفَّر غير المظاهر عنه بغير أمره لا يجزيه.

ومنها: إذا قال: بعتك هذه الدّار بكذا فخذها وتملّكها. فلا تدخل في ملك المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثّمن، ولا يملكها بمجرّد إيجاب البائع ولو سلّمه مفاتيحها أو أخلاها له.

ومنها: إذا قال: إذا تزوجتك فهذه الحديقة هي مهرك. فلا تكون الحديقة ملكاً للمرأة المخاطَبة إلا إذا تمّ عقد النّكاح بالتّراضي.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره أو رضاه؛ لأنّ الإِرث خلافه، فلا يحتاج للقبول والاختيار، بل يثبت جبراً من الشّارع.

ومنها: الوصيّة للجنين لا تحتاج إلى قبول.

ومنها: غلّة الوقف يملكها الموقوف عليه، وإن لم يقبل.

ومنها: البيع المشروط فيه الخيار للبائع أو المشتري - إذا مات مَن له الخيار - دخل المبيع في ملكه بغير قبول.

ومنها: الوصيّة لا تدخل في ملك الموصَى له إلا بعد قبوله لها بعد وفاة الموصِي. لكن إن مات الموصِي والموصَى له قبل قبول الوصيّة دخلت في ملكه ويأخذها ورثته (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1084 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.