Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1091

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة والستون بعد المئة [الخصم عن الغائب]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الرّابعة والسّتّون بعد المئة [الخصم عن الغائب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا ينتصب أحد خصماً عن أحد غائب، بلا نيابة أو وكالة أو ولاية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدّعوى لا تقام إلا بوجود وحضور المدّعِي والمدَّعَى عليه. فلا يجوز أن يقوم أحد بالخصومة عن غائب سواء أكان مدّعياً أم مدّعَى عليه إلا إذا كان هذا القائم نائباً أو وكيلاً أو وليّاً للغائب عن مجلس القضاء. وإلا فلا يجوز أن يسمع القاضي الدّعوى، حتى ولو كان فيها منفعة ومصلحة للغائب؛ لأنّه لا ولاية لأحد في إدخال شيء في ملك غيره بغير اختياره ورضاه - كما سبق آنفاً - ولا تثبت النّيابة أو الوكالة أو الولاية، إلا بالبيِّنة حسب القواعد المرعيّة.

دليل هذه القاعدة: قول رسول الله ﷺ لعلي ﵁: لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر، الحديث: "يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء" (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1091 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.