Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1101

  1. حرف لا
  2. القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة [تغير الأحكام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فتبقى أعيان أمواله حرّة، فينفذ فيها تصرّفه. هذا مقتضى القواعد القياسيّة. لكن لمّا فسد الزّمان وخربت الذّمم، وكثر الطّمع، وقلّ الورع، وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدّائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن يتقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخّرون من فقهاء الحنفيّة والحنابلة - في وجه عندهم (١) - بعَدم نفاذ هذه التّصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدّيون من أمَواله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1101 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.