Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1103

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثانية والسبعون بعد المئة [المختلف فيه والمجمع عليه]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

الصّيام شهرين متتابعين فقط. فهذا يعترض عليه؛ لأنّ الإجماع قائم على أنّ المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إمّا أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

أن يكون مذهب المخالف بعيد المأخذ ضعيف الدّليل بحيث ينتقض، فهذا ينكر عليه.

مثاله: إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحدّ. ولا ينظر لخلاف عطاء (١) الّذي يرى إباحة الجواري؛ لمخالفته المجمع عليه.

ومنها: أن يكون للمنكر حقّ فيه، كالزّوج يمنع زوجته الذّمّيّة من شرب الخمر، وإن كان مباحاً عندها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1103 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.