Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 17

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة [مؤونة الملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة [مؤونة الملك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مؤونة الملك على قدر الملك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة المشهورة: أنّ (الغُرم بالغُنم)، والرّبح على قدر الخسارة. فمن ملك جزء شيء كنصفه أو ثلثه، فعليه من الغرم عند الخسارة بمقدار ملكه من ذلك الشّيء وعلى الآخر ما بقي. وبناء على ذلك فإنّ نفقة الشّيء المملوك - المحتاج للنّفقة - كدابّة أو عبد - إنّما تكون على الشّركاء بحسب أنصبتهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترك اثنان في شراء دابّة مناصفة فعلى كلّ واحد منهما نصف نفقتها لكن إذا كان لأحدهما الثّلث وللآخر الثّلثان فعلى صاحب الثّلث ثلث النّفقة وعلى الآخر ثلثاها.

ومنها: إذا وَرِث جماعة داراً أو عمارة أو اشتروها وهم ذكور وإناث - واحتاجت الدّار أو العمارة للتّرميم، فإنّ على كلّ واحد منهم جزءاً من نفقة التّرميم بمقدار ملكه فيها. فالذّكر عليه ضعف ما على الأنثى في الموروث. وإذا كانت من ضمن الورثة زوجة مع أولادها

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 17 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.