Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 21

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية عشرة [الماء]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية عشرة [الماء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الماء لا يملك - عند الحنفيّة - ملكاً لا إباحة فيه للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز في الأواني (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قال ﷺ: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنّار" (٢). الحديث. فبناء على ذلك رأى الحنفيّة أنّ الماء مشاع بين جميع النّاس لا يملكه واحد يختصّ به دون النّاس.

وهذه القاعدة وإن كانت صيغتها تخصّ ملكيّة الماء، ولكن معناها أعمّ وأشمل حيث يعمّ كلّ ما كان في الأصل مباحاً كالاحتشاش والاحتطاب والصّيد وغير ذلك.

فمفادها: أنّ ما كان مباح الأصل أنّه لا يملك ملكاً خاصّاً إلا إذا أحرز وصار في اليد أي في قبضة مالك خاصّ. والماء قبضه أن يوضع في الأواني أي الأوعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 21 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.