Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 29

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة عشرة [المفعول حال الشك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة عشرة [المفعول حال الشّكّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما أتى به المكلّف حال الشّكّ - لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر - فوافق الصواب في نفس الأمر، فهل يجزئ؟ (١). عند الحصني وغيره لا يجزئ؛ لاشتراط الجزم بالنِّيَّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا شكّ المكلّف في أمر ما أنّه فعله أو لم يفعله، ثمّ فعله مع شكّه به، فإنّ فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير مجزئ. لكن بشرطين: الأوّل: أن يفعله لا على وجه الاحتياط، فلو فعله من باب الاحتياط كان مجزئاً.

الثّاني: أن يفعله ليس لامتثال الأمر. فلو فعله للطّاعة وامتثال الأمر كان مجزئاً أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الشّاكّ في دخول رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان، فإن لم يكن منه فتطوّع. ثمّ بان من رمضان. قالوا: لا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 29 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.