Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 49

  1. حرف الميم
  2. القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون [الشك في الوجوب، انتفاء الدليل]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والعشرون [الشّكّ في الوجوب، انتفاء الدّليل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما شكّ في وجوبه لا يجب (١).

وفي لفظ: ما انتفى دليل وجوبه لا يجب (٢).

وما انتفى دليل تحريمه لا يحرم.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبيّن أنّ الأصل في الأحكام الشّرعيّة - وجوباً أو تحريماً - إنّما هو الدّليل الشّرعي الموجب أو المحرّم. ولا يجوز العمل بوجوب أو تحريم إلا إذا دلّ على ذلك دليل قطعي جازم. فمفاد القاعدة الأولى أنّه إذا وقع الشّكّ في وجوب أمر ما - أو في تحريمه - فإنّه لا يجوز العمل بالشّكّ، فلا يلزم العمل بالواجب المشكوك في وجوبه ولا تحريم ما شكّ في تحريمه - إلا من باب الاحتياط في المحرّم، ولكن إذا شكّ في دليل الوجوب قد ينتقل الأمر إلى النّدب أو الإباحة.

ومفاد القاعدتين التّاليتين: أنّه إذا كان لا يجب العمل بالشّك فمن باب أولى أنّه لا يجوز العمل أو الامتناع عند انتفاء الدّليل وعدمه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 49 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.