Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 53

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثلاثون [الواجب ابتداء وعلى سبب]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّلاثون [الواجب ابتداء وعلى سبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما أوجب الله ابتداءً أولى بالتّقديم ممّا أوجبه بناء على وجود سبب من المكلّف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما أوجبه الله ﷿: أي ما افترضه على عباده.

ابتداءً: أي بدون سبب من المكلّف بل بالفرض الإلهي لاختبار طاعة المكلّف، كالصّلاة والزّكاة والحجّ.

وأمّا ما وجب بناء على وجود سبب من المكلّف فهو إمّا عقوبة وإمّا كفّارة.

فمفاد القاعدة: أنّه عند تعارض واجبين أحدهما ممّا أوجبه الله ابتداء، وثانيهما ممّا وجب بناء على سبب من المكلّف فإنّ ما أوجبه الله ﷿ ابتداءً يقدّم على الآخر من باب الأولويّة. ولكن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها بل إنّ ما وجب بناء على وجود سبب من المكلّف يقدّم على ما أوجبه الله ابتداءً، وبخاصّة إذا تعلّق بما وجب بناء على سبب حقوق للآخرين، أو ترتّب عليه إبراء ذمّة المكلّف من حقّ وجب عليه لله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 53 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.