Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 61

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [العلامة والسيما]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والثّلاثون [العلامة والسّيما]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما تعذّر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسّيما (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

السيّما: العلامة. وعطف السّيما على العلامة من باب عطف المترادفين. فإذا استحال الوقوف على حقيقة الشّيء وجوهره فإنّه يعتبر فيه أي في بيان حكمه أو معرفته العلامة والسّيما. فما لم يتيقّن أمره يحكم فيه بغلبة الظّنّ؛ من حيث إنّ العلامة والسّيما تفيد ظنّاً غالباً. ودليل جواز تحكيم السّيما قوله تعالى: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رأى شخص إنساناً يدخل بيته ليلاً، ولا يدري أنّه سارق أو هارب من اللّصوص، فإنّه يحكم حاله، فإن كان عليه سيما

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 61 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.