Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 64

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والثلاثون [ما تعلق بالعين أو الذمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والثّلاثون [ما تعلّق بالعين أو الذّمّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما تعلّق بالعين مقدّم على ما تعلّق بالذّمّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقّ المتعلّق بالعين - أي بالسّلعة أو الشّيء المادّيّ المحسوس - مقدّم عند المطالبة على الحقّ المتعلّق بالذّمّة؛ لأنّ الحقّ المتعلّق بالعين معيّن ومحدّد والمتعلّق بالذّمّة غير معيّن. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة رقم ٤٥.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها، ثمّ مات المشتري أو أفلس وعليه ديون لغرماء آخرين غير البائع، فإذا كانت السّلعة قائمة فالبائع أحقّ بها من سائر الغرماء؛ لأنّ حقّه تعلّق بعينها, وحقّ الغرماء الآخرين متعلّق بذمّة المدين الميّت أو المفلس، فحقوقهم بعد موته أو إفلاسه متعلّقة بتركته أو أمتعته وأمواله دون تلك السّلعة.

ومنها: المرتهن أحقّ بالمرهون من باقي الغرماء.

ومنهما: حقّ أرش الجناية يقدّم على غيره من الدّيون.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 64 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.