Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 361

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر وإنشغال الذمة بهذا الوجوب.

ومنها: إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم - فهذا إقرار منه بانشغال ذمته بألف درهم للمُقَرِّ له، فإذا قال المُقَرُّ لهُ لا بل غصبني. فالمُقِرُّ ضامن للألف درهم, لأنهما تصادقا على كون المال مضموناً عليه للمُقَرَّ له، وإن اختلف في سببه, لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها، والحكم هو انشغال ذمة المقر بألف درهم لصاحبه وضامن لها، وإن اختلفا في سبب الضمان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 361 (SanadKitab #14596, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.