Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 71

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والأربعون
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التّمسّك به حتى يعلم خلافه (١).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقّن بزواله، أو إلى أن يتبيّن سبب زواله (٢).

[الثّابت يقيناً - الاستصحاب]

ثانياً: معنى هده القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تمثّل قاعدة الاستصحاب السّابقة بلفظ: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم ٣٥١، ٤٣٠ وينظر الوجيز ص ١٧٢. فما ثبت وجوده بزمان سابق فيجب الحكم ببقائه واستدامته إلا إذا وجد سبب ينفيه ويزيله يقيناً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوّج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن نحكم بالزّوجيّة بينهما، وينسب الأولاد من هذه المرأة إلى الزّوج، ويجب على الزّوج النّفقة إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات، ولا نحكم بزوال الزّوجيّة بينهما إلا إذا وُجد سبب ذلك طلاق أو فسخ أو خلع، أو غير ذلك من أسباب الفرقة يقيناً.

ومنها: إذا شُغلت ذمّة إنسان بدين فإنّا نحكم بإشغال هذه الذّمّة بذلك الدّين حتى يثبت الأداء أو الإبراء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 71 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.