Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 73

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والأربعون [ما ثبت بالشرع]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الرّابعة والأربعون [ما ثبت بالشّرع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بالشّرع أولى ممّا يثبت بالشّرط (١).

وفي لفظ: ما ثبت بالشّرع مقدّم على ما ثبت بالشّرط (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

ما أثبته الشّرع يجب تقديمه على غيره؛ لأنّ الأصل أنّ الأحكام هي للشّرع ومنه لا لغيره، ولأنّ ما يثبته الشّرع حقّ ومصلحة، وما يثبته العبد لنفسه أو لغيره إمّا موافق لما أثبته الشّرع فهو مقبول، وإمّا مخالف لما أثبته الشّرع فهو مرفوض ومردود؛ لما فيه من المفسدة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا قال الرّجل لامرأته: طلّقتك بألف على أنّ لي الرّجعة. يسقط قوله "بألف" ويقع رجعياً؛ لأنّ المال ثبت بالشّرط، والرّجعة ثبتت بالشّرع، فكانت أقوى. ولأنّه لو قدّمنا الشّرط لكان خلعاً لا حقَّ له في رجعتها، ولكنّه اشترط على أنّ له الرّجعة الثّابتة بطريق الشّرع.

ومنها: إذا استولد أمة ثمّ دبرها. قالوا: لا يصحّ التّدبير؛ لأنّ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 73 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.