Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 80

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والأربعون [الثابت مع المنافي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: لو أنّ مجهولة الأصل تزوّجت رجلاً، ثمّ أقرّت بالملك لرجل فهي أمة له؛ لإقرارها على نفسها بالرّق - وهو أمر محتمل في ذلك الزّمن - ولا تصدّق على فساد النّكاح؛ لأنّه ليس من ضرورة كونها أمة له بإقرارها فساد النّكاح؛ فإنّ نكاح الأمة بإذن مولاها صحيح.

ومنها: إذا ادّعى رجل على امرأة أنّها أمته وادّعت أنّه عبدها - ولا يعرف أصلهما - وليس الواحد منهما في يد صاحبه - وصدَّق كلّ واحد منهما صاحبه في دعواه، كان دعواهما وإقرارهما باطلاً؛ لأنّ تصديق كلّ واحد منهما لصاحبه إقرار بالرّق له على نفسه، وبين الإقرارين منافاة ضرورة؛ لاستحالة أن يكون كلّ واحد منهما مالكاً لصاحبه مملوكاً له. فإذا تحقّق التّنافي تهاترت الدّعويان والإقراران وتساقطا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 80 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.