Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 82

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت حكماً أصليّاً لا يسقط بالعوارض الجزئية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرّة، وهو العزيمة. والمراد بالعوارض الجزئيّة: الطّوارئ والظّروف النّادرة، لا الضّرورات المبيحة.

فالحكم الثّابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ١١٥.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نيَّة الصّلاة ولو ضاق الوقت لا بدّ من تعيينها، ولو كانت الصّلاة متعيّنة بضيق الوقت إلا عنها.

ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض الحرب، حتّى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لا تبطل بهذا العارض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 82 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.