Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 93

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التراخي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التّراخي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على الفور أو على التّراخي أو فيه خلاف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختصّ بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على الفور قولاً واحداً، ونوع على التّراخي قولاً واحداً، ونوع مختلف فيه والتّرجيح مختلف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

النوع الأوّل: ما هو على الفور قولاً واحداً:

خيار الرّدّ بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخُلف إذا شرط الرّهن أو الضمين فلم يَفِ بذلك أو امتنع من إقباض الرّهن، وامتنع الضّامن من الكفالة.

ومنها: إذا زُوِّجت المرأة من غير كُفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحّة النّكاح - فلها الخيار وهو على الفور.

النّوع الثّاني: ما هو على التّراخي قولاً واحداً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 93 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.