Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 364

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستئجار على المعاصي باطل (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في حل الاستئجار هو طلب ما فيه منفعة للمستأجر ولا تكون المنفعة إلا فيما يحل شرعاً، وأما ما فيه مفسدة فلا يحل لأن درء المفاسد مطلوب جزماً.

فعلى ذلك لا يجوز الاستئجار على ما فيه معصية لأنه نشر للمفسدة وإشاعة لها وتشجيع لأهل الباطل. ولذلك كان الاستئجار على المعاصي باطل وفاعله آثم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من استأجر مغنياً أو نواحة أو استأجر مزماراً أو طبلاً أو آلة من آلات اللهو فكل ذلك باطل, لأن هذه معاص لا يجوز ارتكابها فالأجير آثم والمستأجر آثم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 364 (SanadKitab #14596, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.