Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 96

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت شيء لإنسان فله التّصرف فيه منفرداً لا يشاركه فيه غيره، ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعداً - فهو شركة بينهم على التّساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم بالتّصرّف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وصَّى اثنين فلا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف، فلا بدّ من اجتماعهما؛ لأنّ الموصي إنّما رضي باجتماع رأييهما.

ومنها: إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد أحدهما بالتّصرّف.

ومنها: إذا أعطى ماله مضاربة لشخصين فلا بدّ من اشتراكهما معاً في التّجارة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 96 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.