Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 104

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والستون [السلم والقرض]
  3. رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

ومنها: يجوز السّلم في كلّ مكيل وموزون وكذلك القرض.

ومنها: لا يجوز السلّم في العددي المتفاوت، ولذلك لا يجوز قرضه (١).

رابعاً: ممّا يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

الجارية التي تحلّ للمقترض يجوز السّلم فيها، ولا يجوز قرضها. لأنّه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز السّلم فيهن بشروط.

ومنها: الدّراهم المغشوشة، يجوز السّلم فيها ولا يجوز قرضها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 104 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.