Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 109

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والستون [الشهادة والحلف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يحلف عليه، ويكون حلفه صحيحاً صادقاً. لكن لما كان باب اليمين أوسع من باب الشّهادة، فليس كلّ ما جاز أن يحلف عليه يجوز أن يشهد به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا جاز لشخص أن يشهد بقتل أو سرقة أو إتلاف أو اغتصاب فيجوز له أن يحلف عليه، أي يجوز له أن يحلف بالله أنّ هذا قتل هذا أو سرقه أو أتلف ماله أو اغتصبه.

ومنها: إذا أخبره ثقة أنّ فلاناً قتل أباه أو غصب ماله فإنّه يجوز له أن يحلف بناء على خبر الثّقة، لكن لا يجوز له أن يشهد بذلك؛ لأنّه لم ير.

ومنها: إذا رأى بخطّ مورّثه أنّ له ديناً على رجل، أو أنّه قضاه، فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحّته، ولا يشهد بمثل ذلك. لأنّ باب اليمين أوسع من باب الشّهادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 109 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.