Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 111

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والستون [الوقف والعرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

غير معصية تقرّباً إلى الله تعالى (١). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين كالعقار والأرضين ولكن:

مفاد القاعدة: أنّه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين النّاس بوقفها، كالخيل والسّلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت العادة بها بين النّاس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك السّلاح بأنواعه وكتب العلم النّافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبّرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها ممّا تحتاجه المساجد لإعمارها.

ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشّرب أو الوضوء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 111 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.