رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر.
ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربيّة للطفل كذلك (١)، بل قد يدخل ذلك في باب الضّرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
الإجارة جوزت للحاجة، ويجوز أخذ العوض عنها من المستأجر.
ومنها: يجوز إجارة المرضعة للحاجة، والمربيّة للطفل كذلك (١)، بل قد يدخل ذلك في باب الضّرورة ويجوز أخذ الأجرة عليه.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 115 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.