Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 118

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون [حرمة الأخذ حرمة الإعطاء، وضمان الأجزاء]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

الرّأس أو قصّ جملة الأظافر.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

استثني جواز إعطاء الرّشوة للحاكم أو لمن يمنع الحقّ إلا بها، وذلك لكي يصل المعطي إلى حقّه - وذلك بعد استنفاذ كلّ الوسائل الشّرعيّة المتاحة للوصول إلى الحقّ. وفي هذه الحال الإثم على الآخذ.

ومنها: إعطاء الكفّار الفدية لفك الأسرى، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه.

ومنها: إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على مال اليتيم أو الوقف فله أن يؤدّي شيئاً ليخلّصه.

ومنها: يجوز الاستقراض بالرّبا في حال الاضطرار - وذلك دليل زوال الرّحمة والتّعاون من قلوب المسلمين - وهذا من باب اختيار أهون الضّررين.

ومنها:- يجوز طلب الجزية من الذّمّي مع أنّه يحرم عليه إعطاؤها؛ لأنّ في إعطائها بقاءه على الكفر، وهو متمكّن من إزالة الكفر بالإسلام. فإعطاؤه إيّاها إنّما هو على استمراره على كفره وهو حرام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 118 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.