Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 120

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والسبعون [حرمة الانتفاع والثمن والضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والسّبعون [حرمة الانتفاع والثّمن والضّمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه (١).

وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله ﷺ: "إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه" (٣). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 120 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.