Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 132

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والسبعون [المعاملة بنقيض المقصود]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا قتل الموصَى له الموصِي فهو يحرم من الوصيّة بالاجماع.

ومنها: لو طلّق الرّجل امرأته ثلاثاً بغير رضاها في مرض موته قاصداً حرمانها من الإرث ومات وهي في العدّة فإنّها ترثه. وفي قول إنّها ترثه ولو مات بعد انقضاء عدّتها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قتلت أم الولد سيّدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتل - ولو تعمّدت قتله للعتق -؛ لأنّ إعتاقها ثابت بالشّرع، ولا ينفي ذلك القصاص منها.

ومنها: لو قتل الدّائن المدين حلَّ دينه على قول راجح وطالب به الورثة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 132 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.