Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 149

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والثمانون [الكثرة والقلة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والثّّمانون [الكثرة والقلّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ضبط بالكثرة والقلّة واختلف حكمهما (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بورود الشّكّ، والتّردّد في بلوغ الشّيء المقدّر حد كثرته أو أقلّ من ذلك؛ بسبب اختلاف حكم الكثرة والقلّة وبناء الأحكام المختلفة عليهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقعت في الماء نجاسة وشكّ المكلّف هل هذا الماء بلغ حد الكثرة - أي القُلَّتين - أو لم يبلغها؟ ففيه احتمالان. واختار النّووي ﵀ طهارة الماء عملاً بالأصل؛ لأنّ (الأصل في الماء الطّهارة) (٢).

ومنها: إذا فعل في الصّلاة فعلاّ منافياً - كالحركة - ثمّ وقع الشّكّ والتّردّد في بلوغه حدّ الكثرة أم لا؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأوّل: استصحاب حكم الصّحّة - أي أنّ الأصل صحّة الصّلاة.

والثّاني: الحكم بالبطلان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 149 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.