Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 168

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون [ما في الذمة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

المال من الزّوجة ففعل كان مضيّعاً له، وتبرأ المرأة بالدّفع - مع أنّ توكيل المحجور لا يصحّ -. وهذا هو الموافق لحكم الشّرع؛ حيث إنّ الزّوج هو المضيّع لا الزّوجة. بخلاف ما لو سلمت، الزّوجة المال للمحجور بغير إذن الزّوج، أو كان الزّوج لا يعلم أنّ الوكيل محجور والزّوجة تعلم بذلك.

ومنها: إذا دفع الزّكاة إلى أعمى، قالوا لا تجزئ على أصل الشّافعي ﵀، بناء على أنّ الأعمى لا يصحّ قبضه وإقباضه ولا بيعه ولا شراؤه ولا معاملاته بل يوكّل، وجاز توكيله للضّرورة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا خالع زوجته على طعام في ذمّتها، ووضعه بصفات السّلم، وأذن لها في صرفه لولده منها. فإنها تبرأ بصرفه إلى الصّغير. مع أنّ إقباض الصّغير غير صحيح.

ومنها: إذا أنفق على زوجته الصّغيرة أو المجنونة بإذن الولي يبرأ وإن لم يكن القبض صحيحاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 168 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.