Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 187

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة بعد المئة [المباح، المتبرع به]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّادسة بعد المئة [المباح، المتبرّع به]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان على وجه التّبرّع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (١).

وفي لفظ سابق: كلّ قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (٢). ينظر قواعد حرف الكاف الرّقم ١٣٣.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصّدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصّدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثّمانيّة التي ذكرها ﷾ في كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (٣). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 187 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.