Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 198

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [المحرم]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

إلى بلاد الكفرة فيتكشّفن ويمشين سافرات، كلّ ذلك محرّم مخالف لشرع الله.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرّبا محرّم في دار الإسلام بين المسلمين وبين المسلمين والذّميّين والمستأمنين، لكن إذا دخل مسلم دار الحرب مستأمناً فلا يجوز له أن يغدر أو يأخذ شيئاً من أموالهم خفية أو اغتصاباً؛ لأنّ ذلك يعتبر خيانة. ولكن إن قامر حربياً فقمره أو عامله معاملة ربويّة فذلك جائز عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنّه أخذ ماله بإذنه.

ومنع ذلك المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة قال في المغني والمقنع: ويحرم الرّبا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 198 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.